عبد الرزاق الصنعاني
5
المصنف
11953 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال الرجل لآخر : أمر امرأتي بيدك ، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل . باب المملكة إلى أجل 11954 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك بعد يوم أو يومين ، قال : ليس هذا بشئ ، قلت : فأرسل رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة ، قال : ما أدري هذا ، ما أظن هذا شيئا ، وأقول أنا : قد أرسلت عائشة بتمليك عبد الرحمن قريبة إليهم ، وقد سمعته قبل هذا يقول : هو بيدها . 11955 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك بعد يومين ، قال : أمرها بيدها ، حتى تقول ذلك . 11956 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في رجل يملك امرأته أمرها إلى أجل ، قال : هو بيدها ما لم يصبها . 11957 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك إلى آخر عشرة أيام ، قال : هو بيدها إلا أن يطأها ، وهو على ما قالت . 11958 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته [ أمرها ] إلى أجل ، قال : هو إلى الأجل ، ومثله إذا قال لعبده : أنت حر إلى سنة ، فهو إلى الأجل ، هذا قول إبراهيم وغيره .